الحر العاملي

345

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القمح ( 2 ) والسلت والعلس ( 3 ) والذرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق . [ 12190 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال فكتب ( 1 ) بخطه : قبضت . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد ( 2 ) ، عن محمد بن إسماعيل مثله ، إلا أنه قال : قبضت وقبلت . ( 3 )

--> ( 2 ) علق المصنف في الأصل هنا بقوله : " فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم الا ان يراد المجموع على أن الاخراج منهما معا ، فيكون حاصل المعني : انه إذا عدم أحدهما مع إرادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعكس عن الحنطة ، والسلت عن أحدهما ، فتأمل ، قاله بعض الأصحاب " . ( 3 ) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء . ( القاموس المحيط - علس 2 : 232 ) . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب . الباب 9 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 2 : 119 / 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 / 266 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) . ( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 174 / 22 .